الحطاب الرعيني
6
مواهب الجليل
الثاني : قال في الذخيرة أيضا : ولا يشترط فيها الجماعة . وقال اللخمي : يكفي الواحد والجماعة سنة . وقال صاحب المقدمات : وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام أعيدت ما لم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى . وما ذكره ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم . الثالث : قال في الذخيرة قال في الجواهر : إن ذكر منسية فيها لم يقطع ولم يعد . قاله ابن القاسم . لان الجماعة لا تقضي والترتيب إنما يدخل في المؤقتات وهي آكد من النوافل فلا تقطع فإن ذكر الجنازة فيها استخلف أو بعد الفراغ لم يعد وإن لم ترفع الجنازة انتهى . الرابع : قال في الذخيرة قال سند قال أشهب والشافعي وأبو حنيفة : إن صلوا قعودا لا تجزئ إلا من عذر . وهو مبني على وجوبها ، وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى . الخامس : قال في الشامل : واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا . وقال أشهب : يستخلف ويتأخر مؤتما . وقيل : الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط انتهى . السادس : قال في الشامل أيضا : وهل يستحب الإعادة إن تبين أنه ( ص ) عليها لغير القبلة قبل الدفن لا بعده أو تجب فيها أو لا تعاد مطلقا أقوال . السابع : قال في الذخيرة قال في الكتاب : لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى لأنها لم تنو ، ولو أتى بالثانية قبل ، إحرام الأولى فسها الامام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما . قال في العتبية : تعاد الصلاة التي لم ينوها الامام دفنت أم لا ، لأن الامام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل . فائدة : قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا . فائدة : مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت والغنائم وثلث المال انتهى . وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب . نقله القباب عن عياض ، والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة ، وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على مزاد على ستر العورة إذ لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم . وقوله خلاف أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة ولكن الوجوب أقوى ، وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه . وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ ، وكذلك ابن عرفة . وقال بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم . ص : ( وغسل كالجنابة ) ش : أي يجب تعميم الجسد بالماء والدلك . قال ابن بشير : وأما صفة الغسل فإنه في صب الماء والتدلك على حكم